الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص200
حكموا به فيما سبق من لحوقه به بشرطه (1).
وأحكامه، يجب كونه عند الحاكم) وهو هنا الإمام عليه السلام (أو من نصبه) للحكم (2)، أو اللعان بخصوصه (3) (ويجوز التحكيم فيه) من الزوجين (للعالم المجتهد) وإن كان الإمام ومن نصبه موجودين، كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام.
وربما أطلق بعض الأصحاب على المحكم (4) هنا كونه عاميا (5) نظرا إلى أنه غير منصوب بخصوصه (6)، فعاميته (7) إضافية، لا أن المسألة (8) =
لما ذكروه في كتاب (النكاح) الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 438 عند قول المصنف: (وولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به) من دون اعتبارالاقرار، بخلاف ما هنا.
فإنه اعتبر الاقرار في اللحوق.
والمراد من عدم المنافاة: إن المقصود من اللحوق هنا (اللحوق اللازم).
ومن اللحوق هناك (غير اللازم).
(1) مرجع الضمير (اللحوق) وفي به (المالك) وفي لحوقه (الولد) أي يلحق الولد بالمالك بالشروط الثلاثة المتقدمة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 199.
(2) أي عاما.
(3) بحيث يعين (الإمام) عليه السلام شخصا معينا لايقاع اللعان بينهما.
(4) بصيغة المفعول وهو العالم المجتهد حيث إن الزوج والزوجة يجعلان الحاكم الشرعي حاكما بينهما في مسألة اللعان.
(5) بتشديد الميم منسوب إلى العام أي تعميم حكومته لسائر الموارد لا أنه منسوب إلى العامة.
(6) أي بخصوص اللعان.
(7) أي عامية المجتهد إضافية تشمل اللعان وغير اللعان، لا أنه لا يشترط في المحكم الاجتهاد.
(8) أي مسألة كون المحكم بالفتح يشترط فيه الاجتهاد ليست خلافية بين