الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص199
يلحق به الولد وإن لم يعلم وطئه، مع إمكانه (1) إلا مع النفي واللعان (2)، وغيره (3) من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد إلا مع النفي، وحملوا عدم لحوقه إلا بالاقرار على اللحوق اللازم (4)، لأنه بدون الاقرار ينتفي بنفيه من غير لعان، ولو أقر به استقر ولم يكن له نفيه بعده (5) وهذا هو الطاهر.
وقد سبق في أحكام الأولاد (6) ما ينبه عليه، ولولا هذاالمعنى (7) لنافى (8) ما ذكروه هنا (9) ما (10)،
(1) أي مع إمكان لحوق الولد به كتولده فوق ستة أشهر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل.
(2) حيث إن ولد الفراش لا ينتفي إلا باللعان.
(3) أي وغير الفراش.
(4) وهو عدم قبول قوله لو رجع بعد الاقرار.
أما قبل الاقرار فهو في سعة من نفيه، والاقرار به.
(5) هذا (معنى اللحوق اللازم).
(6) في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 438 ما ينبه على أن ولد المملوكة يلحق بالمالك إذا استكملت الشروط الثلاثة وهو الدخول، وولادته لستة أشهر فصاعدا.
وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل في قول (المصنف): (ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به، وكذلك ولد المتعة، لكن لو نفاه انتفى).
(7) وهو أن الاقرار يستوجب اللحوق اللازم بحيث لو نفاه بعد ذلك لا ينتفي.
لكن قبل الاقرار يلحق به إذا لم ينفه فلو نفاه انتفى.
(8) فعل ماض من باب المفاعلة مضارعه ينافي وزان لاقى يلاقي ملاقاة.
وما في (ما ذكروه) موصولة فاعل نافى.
(9) من أن ولد المملوكة لا يلحق بالمالك إلا بإقراره.
(10) ما موصولة منصوبة محلا مفعول به لنافى أي لكان ما ذكره هنا مخالفا =