الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص198
لا يلحق به إلا بإقراره (1)، ووطئه وامكان لحوقه به (2)، وعلى القول الآخر (3) لا ينتفي إلا بنفيه (4)، أو العلم بانتفائه عنه (5).
ويظهر من العبارة (6) وغيرها من عبارة المحقق والعلامة: أنه لا يلحق به إلا بإقراره، فلو سكت ولم ينفه ولم يقر به لم يلحق به وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوطئ (7).
والذي حققه جماعة أنه يلحق به بإقراره، أو العلم بوطئه، وامكان لحوقه به (8) وإن لم يقر به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره: أن الفراش
(1) وهو (مختار المصنف) سواء علمنا بوطأه لها أم لا.
(2) وهو (مختار الأكثر).
وقد مزج (الشارح) رحمه الله بين القولين على نحو اللف والنشر المرتب.
(3) (وهو القول الأول) القائل باللحوق بمجرد الامكان سواء علمنا بالوطي أم لا.
(4) فعلى هذا القول أو تولد بعد فوت المالك، أو توفي المالك قبل تولده وقبل الاقرار به يترتب على المولود آثار البنوة لهذا المالك من الارث وغيره.
(5) كما إذا علمنا من الخارج أنه ليس منه وإنما حبلت به من رجل آخر.
(6) أي من عبارة (المصنف) في قوله: (ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالاقرار به).
(7) هذا محل الخلاف بين الفقهاء في أن المملوكة هل تصير فراشا بوطأها أم لا.
(8) كما هو مقتضى القول الثاني والثالث.