الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص194
ولكن يشكل ثبوته (1) مطلقا، لأن ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج فكيف يتوقف نفيه على اللعان.
نعم يتم ذلك (2) في القذف بالزنا.
فالتفصيل (3) كما ذهب إليه ابن إدريس حسن، لكنه حمل اختلاف الأصحاب عليه (4).
وهو (5) صلح من غير تراضي الخصمين، لأن النزاع =
غير المدخول بها غير ثابت.
فيقع اللعان بالزوجة غير المدخول بها.
(1) أي ثبوت اللعان بالزوجة غير المدخول بها مطلقا، سواء كان لنفي الولد، أم لنفي الحد.
(2) أي الرجوع إلى عموم الآية، والقول بوقوع اللعان بالزوجة غير المدخول بها بالنسبة إلى دفع الحد في القذف بالزنا.
(3) وهو عدم وقوع اللعان بالزوجة غير المدخول بها لنفي الولد، ووقوع اللعان في القذف بالزنا.
(4) أي حمل (ابن إدريس) اختلاف فقهاء الامامية في وقوع اللعان بالزوجة غير المدخول بها على هذا التفصيل المذكور.
بمعنى: أن من قال: بعدم وقوع اللعان بالزوجة غير المدخول بها أراد اللعان لنفي الولد.
ومن قال: بوقوع اللعان بها أراد اللعان لنفي الحد عن القاذف.
(5) هذا كلام (الشارح) فكأنه قدس سره لم يرتض هذا الحل من (ابن إدريس) رحمه الله.
بل يقول: إن اختلاف الفقهاء في نفي القذف، لا في نفي الولد.
حيث إنه لا نزاع هناك، للاجماع على أن ولد غير المدخول بها لا يلحق بالزوج.
فكيف يمكن وجود الخلاف في وقوع اللعان بالزوجة غير المدخول بها.