الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص191
(ويعتبر في الملاعنة الكمال، والسلامة من الصمم والخرس) فلو قذف الصغيرة فلا لعان، بل يحد إن كانت في محل الوطء كبنت الثماني، وإلا عزر خاصة للسب المتيقن كذبه (1) ولو قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حالة الجنون عزر، أو حالة (2) الصحة فالحد، وله إسقاطه (3) باللعان بعد إفاقتها، وكذا لو نفى ولدها (4) ولو قذف الصماء والخرساء حرمتا عليه أبدا ولا لعان، وفي لعانهما (5) لنفي الولد وجهان.
من (6) عدم النص فيرجع إلى الأصل (7).
ومساواته (8) للقذف في الحكم.
فهناك ضرر آخر على القاذف وهو (التلويح بقذف الزوجة بالزنا إن لم يكن ذلكتصريحا).
ويحتمل أن يكون المراد من (مع التعريض بالقذف): أن نفي الولد كما لا فائدة فيه تصريحا، كذلك لا فائدة في نفيه تلويحا، لأنه قد تعرض للقذف.
(1) لأنه لا يتصور زناء هذه الصبية بحسب العادة.
(2) أي أضاف الزنا إلى حالة الصحة.
(3) أي وللقاذف إسقاط الحد عن نفسه باللعان.
(4) أي وكذا ينتظر إفاقة زوجته للملاعنة لو نفى الولد عنه.
(5) أي وفي لعان الصماء والخرساء لو نفى الولد.
(6) دليل لوقوع اللعان مع الصماء والخرساء في نفي الولد.
(7) وهو عموم الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 189.
والأخبار الواردة في الباب.
(8) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن مساواة نفي الولد للقذف.
فهو دليل لعدم وقوع اللعان من الصماء والخرساء في نفي الولد.