الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص189
وما ذكره (1) معارض بوقوعه (2) من الفاسق إجماعا (ويصح لعان الأخرس بالاشارة المعقولة إن أمكن معرفته (3) اللعان) كما يصح منه إقامة الشهادة، والايمان، والاقرار، وغيرها من الأحكام (4)، ولعموم الآية (5).
وقيل: بالمنع (6)، والفرق (7) لأنه (8) مشروط بالالفاظ الخاصة دون الاقرار والشهادة فإنهما يقعان بأي عبارة اتفقت، ولأصالة عدم ثبوته (9) إلا مع تيقنه وهو (10) منتف هنا.
وأجيب بأن الألفاظ الخاصة إنما تعتبر مع الامكان، واشارته قائمة مقامها (11) كما قامت في الطلاق وغيره من الأحكام المعتبرة بالالفاظ الخاصة.
(1) أي القول بعدم وقوع اللعان من الكافر والمملوك بأنهما ليسا من أهل الشهادة.
(2) أي بوقوع اللعان من الفاسق إجماعا.
(3) أي معرفة الأخرس اللعان بأن يفهم ويلقن اللعان وكيفيته.
(4) أي في سائر أبواب المعاملات.
(5) وهو قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم.
فإنه عام يشملالأخرس أيضا.
(6) أي بمنع وقوع اللعان من الأخرس.
(7) أي وبالفرق بين اللعان، وبين إقامة الشهادة والايمان والاقرار والعقود والايقاعات.
(8) أي اللعان.
(9) أي عدم ثبوت اللعان إلا مع تيقن موضوعه إذ الأخرس مشكوك الوقوع منه.
(10) أي اليقين بصحة اللعان منتف في الأخرس.
(11) أي مقام الألفاظ الخاصة كما قامت الاشارة مقام اللفظ الخاص في الطلاق.