پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص188

من أنه (1) كالشهادة أو اليمين وهما (2) كافيان على ما سبق عليهما من الدعوى.

ومن (3) تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما أخرجه الدليل (4).

(ولا بد من كون الملاعن كاملا) بالبلوغ والعقل، ولا يشترط العدالة ولا الحرية، ولا انتفاء الحد عن قذف، ولا الاسلام، بل يلاعن (ولو كان كافرا)، أو مملوكا، أو فاسقا، لعموم الآية (5)، ودلالة الروايات (6) عليه.

وقيل: لا يلاعن الكافر، ولا المملوك بناء على أنه شهادات كما يظهرمن قوله تعالى: ” فشهادة أحدهم ” وهما ليسا من أهلها وهو (7) ممنوع لجواز كونه (8) أيمانا، لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى، واليمين يستوي فيه العدل والفاسق، والحر والعبد، والمسلم والكافر، والذكر والانثى

(1) أي اللعان كالشهادة فهو دليل لعدم الاحتياج إلى تعدد اللعان.

(2) أي الشهادة واليمين كافيتان على ما سبق عليهما من الدعاوى وإن تعددت (3) دليل للاحتياج إلى تعدد اللعان.

(4) كما في أسباب الوضوء والغسل.

(5) وهو قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) .

حيث إنها عامة تشمل كل أحد.

(6) راجع الوسائل الطبعة الحديثة الجزء 15 كتاب اللعان ص 587 الباب 1 – 2 الأحاديث.

(7) أي كون اللعان شهادة ممنوع.

(8) أي كون اللعان حلفا.