پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص182

عدم الاحصان (1) فالتعزير كما سيأتي.

(والمطلقة رجعية زوجة (2)) بخلاف البائن (3).

وشمل إطلاق رميها ما إذا إدعى وقوعه (4) زمن الزوجية وقبله وهو في الأول (5) موضع وفاق، وفي الثاني (6) قولان.

أجودهما ذلك (7) اعتبارا (8) بحال القذف.

(وقيل) والقائل الشيخ والمحقق والعلامة وجماعة: (و) يشترطزيادة على ما تقدم (عدم البينة) على الزنا على وجه يثبت (9) بها، فلو كان له بينة لم يشرع اللعان، لاشتراطه (10) في الآية بعدم الشهداء،

(1) أي إحصان الزوجة.

(2) فيقع اللعان بينها، وبين زوجها الذي طلقها.

(3) فلا يقع بينها، وبين زوجها الذي طلقها لعان.

بل إن قذفها يوجب الحد على القاذف إن لم يأت بالبينة.

(4) أي قذفها بوقوع الزنا زمن زوجيتها له، أو قبلها.

(5) وهو ادعاء وقوع الزنا في أيام الزوجية.

(6) وهو ادعاء وقوع الزنا قبل أيام الزوجية.

(7) أي وقوع اللعان.

(8) منصوب على المفعول لأجله أي المناط هو حال القذف ولو كان ما قذف به متقدما.

(9) أي كانت البينة جامعة للشرائط.

(10) أي لاشتراط اللعان في الآية بعدم وجود البينة قال تعالى: (والذينيرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) النور: الآية 6