پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص177

النكاح لم يرتفع، بخلاف الطلاق فإنه، لا ينهدم بالرجعة (1) وإن عاد حكم (2) النكاح السابق كما سبق (3) ولهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين.

ولو كان إرتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها (4) التربص، وإنما أطلقه (5)، لظهور حكم الارتدادين.

(1) بل تبقى أحكامه.

(2) وهي الزوجية.

(3) عند قول الشارح: تحت قول (المصنف): (ويزول حكم الايلاء بالطلاق البائن) ص 166 – 167.

(4) أي مع الردة.

(5) أي أطلق (المصنف) رحمه الله حكم الارتداد ولم يبين كونها عن ملة أو فطرة.