پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص175

إنما يكون عند ذكرها، وذكر المحلوف عليه (1) حتى يكون تركه (2) لأجل اليمين.

مع أنه (3) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا (4) بمخالفة مقتضاها نسيانا وجهلا وإكراها مع عدم الحنث (5)، محتجا (6) بأن المخالفة قد حصلت وهي (7) لا تتكرر، وبحكم (8) الأصحاب ببطلانالايلاء بالوطء ساهيا مع أنها يمين.

فنسب الحكم المذكور (9) هنا إلى الأصحاب، لا إلى الشيخ وحده.

وللتوقف (10) وجه.

(ولو ترافع الذميان إلينا) في حكم الايلاء (تخير الإمام، أو الحاكم)

(1) فلو لم يذكر اليمين، ولم يذكر المحلوف عليه لم يكن زجرا، ولا بعثا.

(2) أي ترك الفعل.

وفعله إذا كان الحلف على إيجاد فعل.

(3) أي مع أن (الشهيد الأول) قدس سره.

والمراد بالقواعد قواعد (الشهيد الأول) لا (قواعد العلامة).

(4) سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره.

(5) فلا تجب الكفارة أيضا.

(6) أي (الشهيد الأول) احتج على انحلال اليمين وعدم الحنث وعدم الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا وإكراها.

(7) أي مخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب المخالفة السهوية، أو النسيانية، أو الجهلية، لأنها حصلت ولا مجال لتكررها ثانيا وثالثا.

(8) دليل ثان (للمصنف) فيما استقرب من انحلال اليمين مطلقا.

(9) وهو انحلال حكم الايلاء بالمخالفة السهوية.

والمراد من هنا (القواعد) أي نسب المصنف رحمه الله حكم الانحلال في كتاب قواعده إلى الأصحاب، لا إلى الشيخ.

(10) أي نحن لا نفتي بإنحلال اليمين، ولا بعدم انحلالها، لعدم تمامية أدلة الطرفين عندنا.