پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص174

ووجهه أصالة البقاء (1)، واغتفار (2) الفعل بالأعذار، وكون (3) الايلاء يمينا.

وهي (4) في النفي تقتضي الدوام، والنسيان والجهل (5) لم يدخلا تحت مقتضاها، لأن الغرض من البعث (6) والزجر (7) في اليمين

(1) أي بقاء حكم الايلاء بالاستصحاب، لأنه يشك في زوال حكم الايلاء بالوطي ساهيا، أو لجنون، أو لشبهة، فيستصحب بقاؤه.

هذا الوجه الأول لتمريض قول (الشيخ).

(2) بالرفع وجه ثان لتمريض قول (الشيخ) ببيان: أن الأفعال الواقعة عن عذر مغتفرة فلا يبطل الايلاء.

(3) بالرفع وجه ثالث (للشهيد) قدس الله نفسه على تمريض ما ذهب إليه (الشيخ) قدس سره في بطلان الايلاء.

ببيان: إن الايلاء يمين واليمين تقتضي نفي الفعل الآن واستمرارا عن قصد وعمد.

والنسيان والجهل أو الشبهة لم تدخل تحت اليمين أي اليمين لا تشملها، لأن الغرض البعث والزجر من اليمين.

(4) أي اليمين في النفي تقتضي الدوام والثبوت، لأنها لم تقيد بوقت.

فإذا أريد منها عدم الثبوت وعدم الدوام فيجب أن تقيد بوقت.

هذه الجملة من متممات الدليل الثالث لتمريض قول (الشيخ) وقد مرت الاشارة إليه في الهامش رقم 3.

(5) هذا من متممات الدليل الثالث أيضا وهو: إن الايلاء يمين.

حاصله: أن الجهل والنسيان لم يدخلا تحت مقتضى اليمين، وهو ترك الوطي بل هما خارجان عن هذا الاقتضاء، لأن اليمين مقيدة بصورة العلم والذكر.

(6) الذي هو الفعل لو حلف على فعل مثلا (7) الذي هو الترك لو حلف على ترك فعل.