پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص173

استنادا إلى خبر (1) لا دلالة فيه على مطلوبه.

(وإذا وطئ المولي ساهيا، أو مجنونا، أو لشبهة) لم تلزمه كفارة، لعدم الحنث (وبطل حكم الايلاء عند الشيخ)، لتحقق الاصابة (2)، ومخالفة مقتضى اليمين، كما يبطل لو وطء متعمدا لذلك (3) وإن وجهت الكفارة.

وتبعه على هذا القول جماعة.

ونسبة المصنف القول إليه (4) يشعر بتمريضه.

تتعدد الكفارة بكل وطي حتى يكفر للظهار.

وقد مضت الاشارة إلى هذه المسألة في كتاب الظهار.

(1) إليك نص الحديث.

عن (أبي عبد الله) عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة قال عليه السلام: (عليه كفارة واحدة).

فهذه الرواية لا تدل على مجموع مطلوبه وهو (عدم تكرر الكفارة بتكرر الصيغة إلا مع تغاير المشبهة بها، أو تخلل التكفير)، لأنها دلت على وجوب كفارة واحدة على الظهارات المتعددة مطلقا، سواء تخللت الكفارة أم لا، وسواء كانت المشبهة بهن متعددات أم لا.

راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الظهار ص 524 الباب 13 – الحديث 6.

(2) وهو الوطء فإنه بعد الحلف على ترك الوطء حصل الوطء، وحصلت مخالفة مقتضى اليمين.

(3) أي لتحقق الاصابة، ومخالفة مقتضى اليمين بالوطء، وإن وجبت الكفارة في صورة العمد.

(4) أي إلى (الشيخ).