الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص172
(وفي الظهار خلاف (1) أقربه التكرار) بتكرر الصيغة سواء فرق الظهار أم تابعه في مجلس واحد، وسواء قصد التأسيس أم لم يقصد (2) ما لم يقصد التأكيد، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات، أو أكثر فقال عليه السلام:” قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة (3) ” وغيرها (4) من الأخبار.
وقال ابن الجنيد لا تتكرر (5) إلا مع تغاير المشبهة بها، أو تخلل التكفير (6)،
(1) أي الخلاف واقع في الظهار في أنه هل تتكرر الكفارة بتكرر الظهار كما لو قال الزوج: أنت علي كظهر أمي، ثم قال ثانيا: أنت علي كظهر أمي، ثم قال ثالثا: أنت علي كظهر أمي (فقول) بالتكرار.
(وقول) بعدمه.
(والمصنف) اختار التكرار.
(2) أي أطلق الصيغة من غير تأسيس، أو تأكيد.
(3) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الظهار الباب 13 – الحديث 1.
(4) أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها آنفا أخبار أخر.
راجع نفس المصدر السابق الحديث 2 – 3 – 4 – 5.
(5) أي الكفارة لا تتكرر بتكرر صيغة الظهار، إلا مع تغاير المشبهة بهاوهي الأم أو الأخت أو البنت أو العمة أو الخالة أو الجدة.
(6) أي إلا مع تخلل الكفارة بين كل صيغة ظهار بأن قال المظاهر بها.
أنت علي كظهر أمي فكفر، ثم قال: أنت علي كظهر أمي فكفر، ثم قال أنت علي كظهر أمي فكفر.
فهنا تتكرر الكفارة بتكرر صيغة الظهار.
فلو وطأها قبل التكفير للظهار الأول وجبت عليه كفارة أخرى.
وهكذا =