پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص170

نعم لو انعكس الفرض بأن كان المولي عبدا فاشترته الزوجة توقف حلها له على عتقه، وتزويجه ثانيا.

والظاهر بطلان الايلاء هنا (1) أيضا بالشراء وإن توقف حلها له على الأمرين (2) كما بطل (3) بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها.

وتظهر الفائدة (4) فيما لو وطئها بعد ذلك (5) بشبهة، أو حراما فإنه لا كفارة إن أبطلناه (6) بمجرد الملك والطلاق.

(ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين)، سواء (قصد التأكيد (7)) وهو تقوية الحكم السابق، (أو التأسيس) وهو إحداث حكم آخر، أو أطلق (8) (إلا مع تغاير الزمان) أي زمان الايلاء وهو الوقت المحلوف=

وتزويجها مع العلم أن حكم الايلاء يزول بمجرد الشراء من غير حاجة إلى فرض العتق والتزويج بعده.

(1) وهو اشتراء الزوجة زوجها.

(2) وهما: عتقها له.

وتزوجها به.

(3) أي كما يبطل حكم الايلاء بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها، كذلك يبطل حكم الايلاء بالشراء وإن لم يتزوجها فيما إذا اشترى الزوج زوجته، أو الزوجة اشترت زوجها.

(4) أي فائدة بطلان حكم الايلاء بمجرد الشراء.

(5) أي بعد شراء الزوجة زوجها، أو شراء الزوج زوجته، أو بعد طلاق البائن وإن لم يتزوجها.

(6) أي أبطلنا حكم الايلاء بمجرد ملك الزوجة زوجها، أو الزوج زوجته أو بمجرد الطلاق البائن وإن لم يتزوجها.

(7) أي قصد من اليمين الثانية تأكيد اليمين الأولى.

(8) أي لم يقصد التأكيد، ولا التأسيس.