پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص167

البائن)، لخروجها عن حكم الزوجية.

والظاهر أن هذا الحكم (1) ثابت وإن عقد عليها ثانيا في العدة، لأن العقد لم يرفع حكم الطلاق، بل أحدث نكاحا جديدا كما لو وقع (2) بعد العدة، بخلاف الرجعة في الرجعي (3) ولو كان الطلاق رجعيا خرج من حقها (4)، لكن لا يزول حكم الايلاء إلا بانقضاء العدة،، فلو راجع فيها بقي التحريم (5).

وهل يلزم حينئذ بأحد الأمرين بناء (6) على المدة السابقة (7) أم يضرب له مدة ثانية، ثم يوقف بعد انقضائها؟ وجهان.

من (8) بطلان =

وأما إذا رفعت أمرها إلى الحاكم في مدة الايلاء قبل انقضائها فيؤجلها إلى انقضاء ما بقي منها.

وليس للحاكم أن يعين أكثر من ما بقي.

(1) وهو زوال حكم الايلاء بالطلاق البائن.

(2) أي الطلاق.

(3) فإن الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الايلاء، ولذا لا يحتاج إلى عقد جديد (4) أي الزوج خرج من حق الزوجة بقيامه بأحد الأمرين وهو الطلاق، لأن حق الزوجة منحصر بين أمرين: المطالبة بالطلاق.

أو الفئة.

فبعد قيام الزوج بأحدهما سقط حقها عنه.

(5) أي تحريم الوطي، لأن الرجعة لا تكون نكاحا جديدا، بل هو إبقاء نكاح سابق.

(6) أي هل يلزم الزوج بأحد الأمرين مبنيا على ما سبق من المدة المضروبة قبل الطلاق، أم يضرب له مدة جديدة.

والمراد ب‍ (حينئذ): حين أن راجع بعد الطلاق.

(7) أي قبل الطلاق.

(8) دليل لإلزام الزوج بأحد الأمرين المذكورين، والاكتفاء بالمدة السابقة من دون احتياجها إلى مدة جديدة.