الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص166
على مطالبتها، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس، وغيره (1) قبل تحقق السبب (2).
وقيل من حين الايلاء (3) عملا بظاهر الآية (4) حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة، وكذا الأخبار (5).
وقد تقدم في الخبر السابق (6) ما يدل عليه.
وفي حسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال: ” لا يكون إيلاء ما لم يمض أربعة أشهر، فإذا مضت وقف، فإما أن يفئ، وإما أن يعزم على الطلاق ” (7).
فعلى هذا لو لم ترافعه حتىانقضت المدة أمره بأحد الأمرين (8) منجزا (ويزول حكم الايلاء بالطلاق
(1) من التضييق في المأكل والمشرب.
(2) وهي مطالبتها ذلك.
(3) أي مدة التربص من حين وقوع الايلاء وليس هناك مدة جديدة غير مدة الايلاء يعينها الحاكم مرة ثانية حتى تتربص الزوجة، بل الحاكم يجبره على الطلاق أو الفئة بعد انقضاء مدة الايلاء.
(4) في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر.
حيث إنها تدل على تربص أربعة أشهر من دون دلالتها على التحديد بالترافع إلى الحاكم.
(5) راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الايلاء ص 547 الباب 12 – الأحاديث.
(6) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 165.
حيث يدل على توقيف المولي بعد انقضاء مدة التربص من دون توقف الايلاء على الرفع إلى الحاكم.
(7) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 5؟ كتاب الايلاء ص 543 الباب10 – الحديث 1.
(8) وهما: الفئة، أو الطلاق.