پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص165

في المبسوط، لأصالة البراءة، وأمره به (1) المنافي للتحريم الموجب للكفارة والأصح إنه (2) كغيره، لما ذكر (3) ولقوله تعالى: ” ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم (4) ” ولم يفصل، ولقول الصادق عليه السلامفي من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر: ” يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه، وإلا كفر يمينه وأمسكها ” (5).

(ومدة الايلاء (6) من حين الترافع)

في المشهور كالظهار، لأن ضرب المدة إلى الحاكم فلا يحكم بها قبلها (7) ولأنه (8) حقها فيتوقف

(1) مرجع الضمير (الوطي).

وفي أمره (المولي).

والمعنى: أن المولي مأمور بالامر الشرعي بالوطي.

والمنافي صفة للامر.

والموجب صفة للتحريم.

ويأتي هنا الشكل الأول وهو القياس المنطقي في قولك: الوصي مأمور به وكل ما كان مأمورا به لا كفارة فيه.

فالوطي لا كفارة فيه.

(2) أي الأخير وهو (بعد مدة التربص) كغيره في وجوب الكفارة بالوطي فيه.

(3) أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة.

(4) المائدة: الآية 89 حيث إن الآية الكريمة مطلقة لا تدل على يمين خاصة بل تشمل كل يمين، سواء كانت قبل التربص أم بعد التربص.

(5) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الايلاء ص 547 الباب 12 – الحديث 3.

(6) المراد من مدة الايلاء (مدة التربص) بعد رفع أمره إلى الحاكم وتعيينه المدة المذكورة.

(7) مرجع الضمير (المرافعة) لأنها بمعنى الترافع.

وفي بها (مدة الايلاء) (8) أي الوطي حق الزوجة فيتوقف الحق على مطالبة الزوجة بالوطي.