پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص160

فيه خلاف مثله (1) للاشتراك في العلة (2)، لكن لم ينقل هنا، ولا وجه للتقييد بالذمي، بل الضابط الكافر المقر بالله تعالى ليمكن حلفه به.

(وإذا تم الايلاء) بشرائطه (فللزوجة المرافعة) إلى الحاكم (مع امتناعه عن الوطء فينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة) وهي وطؤها قبلا ولو بمسماه بأن تغيبت الحشفة وإن لم ينزل مع القدرة أو إظهارالعزم عليه أول أوقات الامكان مع العجز (أو الطلاق) فإن فعل أحدهما وإن كان الطلاق رجعيا خرج من حقها (3) وإن امتنع منهما ضيق عليه في المطعم والمشرب ولو بالحبس حتى يفعل أحدهما وروي (4) أن ” أمير المؤمنين (ع) ” كان يحبسه في حظيرة (5) من قصب ويعطيه ربع قوته حتى يطلق (ولا يجبره) الحاكم (على أحدهما عينا) ولا يطلق عنه بل يخيره بينهما.

(ولو آلى مدة معينة) تزيد عن الأربعة (ودافع) فلم يفعل أحد الأمرين (6) (حتى انقضت) المدة (سقط حكم (7) الايلاء)، لإنحلال اليمين بانقضاء مدته (8) ولم تلزمه الكفارة مع الوطء وإن أثم بالمدافعة

(1) أي مثل الظهار حيث وقع الخلاف هناك في صحته من الكافر نظرا إلى عدم صحة كفارته.

(2) وهو عدم صحة الكفارة منه حال كفره.

(3) أي لا حق لها عليه بعد ذلك.

(4) الوسائل أبواب الايلاء باب 11 حديث 3.

(5) وهي المحوطة المصنوعة من قصب ونحوه.

(6) وهو الطلاق، أو الفئة.

(7) وهي حرمة الوطي.

(8) أي مدة الايلاء.