الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص159
بعد اعتبار تجريده (1) عن الشرط، واختصاص الحلف بالله (2) تعالىواضح.
(أو حلف بالطلاق أو العتاق) بأن قال إن وطأتك ففلانة – إحدى زوجاته – طالق أو عبده حر، لأنه يمين بغير الله تعالى.
(ويشترط في المولي الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد) إلى مدلول لفظه، فلا يقع من الصبي والمجنون والمكره والساهي والعابث ونحوهم ممن لا يقصد الايلاء (ويجوز من العبد) بدون إذن مولاه اتفاقا حرة كانت زوجته أم أمة إذ لا حق لسيده في وطئه لها، بل له (3) الامتناع منه وإن أمره به (ومن (4)) الكافر (الذمي) لا مكان وقوعه منه حيث يقر بالله تعالى (5)، ولا ينافيه (6) وجوب الكفارة المتعذرة منه حال كفره، لامكانها في الجملة (7) كما تقدم في الظهار، وكان ينبغي أن يكون =
فقول الشارح: ” بعد اعتبار تجريده عن الشرط ” ناظر إلى ما ذكرناه في الثاني.
وقوله: ” واختصاص الحلف بالله ” ناظر إلى ما ذكرناه في الأول.
(1) أي تجريد اليمين.
وهذا تعليل لعدم وقوعه حلفا على ترك الوطي.
(2) هذا تعليل لعدم وقوعه حلفا على ترك الفعل المعلق عليه.
حيث جعلالحلف عليه بمجموع قوله ” والله لا وطأتك ” فلم يكن الحلف بلفظ الجلالة فقط واقعا على ترك الفعل المذكور، بل وقع على ترك الوطي، ثم على ترك الفعل المذكور (3) أي للعبد.
(4) أي ويجوز الايلاء من الكافر.
(5) فيمكنه أن يقول: والله لاطأتك.
(6) ضمير المفعول راجع إلى جواز الايلاء.
(7) وهو الامكان بالواسطة المقدورة.
فيسلم ثم يكفر.
والمقدور بالواسطة مقدور.