پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص158

متعلقة إلا بفعلها، أو فعله (1).

وعدم وقوعه يمينا (2)،

(1) يعني: أن في صورة الايلاء المشروط يكون الايلاء هو المقصود، وتعليقه على الشرط لا يتوقف كونه فعل أحدهما، بل مطلق التعليق، كما في قوله: ” إن قدم زيد فوالله لا وطأتك “، ونحوه.

ولكن في صورة جعل الايلاء يمينا، فحيث إنه زجر عن الفعل المعلق عليه فيجب أن يكون فعل نفسه، أو فعل زوجته.

بأن يريد زجر نفسه، أو زجرها، كما في كل يمين يقع زجرا.

فيقول: إن فعلت – أو فعلت – فوالله لا وطأتك.

قاصدا زجرها عن الفعل المذكور، أو زجر نفسه عنه.

وبذلك تبين وجه عدم وقوعه إيلاء، حيث الايلاء غير مقصود أصلا، وعلى فرض القصد فهو معلق على شرط فهو باطل.

(2) هذا وجه عدم وقوعه يمينا أيضا، كما لم يقع إيلاء.

وخلاصته: أن هذه الجملة ” إن خرجت فوالله لا وطأتك ” إن أريد بها الحلف أي وقوعها يمينا، فإما أن يراد بها الحلف على ترك الخروج، أو الحلف على ترك الوطي.

وكلا الأمرين فاسد.

أما الأول – وهو إرادة الحلف على ترك الخروج – فالمفروض إن لفظ الجلالة وقع حلفا على الجملة الثانية أعني لا وطأتك.

نعم مجموع قوله: ” والله لا وطأتك ” قد جعل حلفا على ترك الخروج وبما أن مجموع هذا الكلام ” إيلاء ” فقد وقع الحلف بالايلاء وهو باطل، لأن الحلف يجب أن يقع بلفظ الجلالة دون غيره.

وأما الثاني – وهو إرادة الحلف على ترك الوطي – فله وجه، لولا تعليقه على الشرط.

فإن اليمين لا ينعقد لو وقع مشروطا.

والمفروض أنه لم يحلف على ترك الوطي منجزا، بل معلقا على شرط.