پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص152

نعم لو تحقق في العرف انصرافها، أو بعضها إليه وقع به (1).

ويمكن أن تكون فائدة تقييده (2) بالارادة أنه لا يقع (3) عليه ظاهرا بمجرد سماعه موقعا للصيغة بهما، بل يرجع إليه في قصده فإن اعترف بإرادته (4) حكم عليه به، وإن إدعى عدمه قبل (5)، بخلاف ما لو سمع منه الصيغة الصريحة فإنه لا يقبل منه دعوى عدم القصد، عملا بالظاهر من حال العاقل المختار، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيرجع إلى نيته.

(1) مرجع الضمير (المنصرف إلى الجماع) الدال عليه المصدر وهو الانصراف، أو (بعضها).

والفاعل في وقع (الايلاء) ومرجع الضمير في إليه (الجماع).

وفي بعضها وانصرافها (الألفاظ المذكورة) وهي (المباضعة والملامسة والمباشرة).

والمعنى: أن كل هذه الألفاظ، أو بعضها لو كانت منصرفة عند العرف إلى الجماع لوقع الايلاء بها، ولصح أن يقول المولي: (والله لا باضعتك أو لا لامستك أو لا باشرتك).

(2) مرجع الضمير (الجماع، أو الوطي) فالمصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف وهو (المصنف).

والمعنى: إن تقييد المصنف الجماع أو الوطي بالارادة في قوله: (ولو تلفظ بالجماع، أو الوطي وأراد الايلاء صح).

(3) أي الايلاء لا يقع في الخارج ولا يترتب أثره لو وقع على مثل هذا الحلف وهو التلفظ بالجماع، أو الوطي بمجرد سماع المخاطب من المولي وقوع صيغة الايلاء بهذين اللفظين.

(4) أي بإرادة الايلاء من اللفظين المذكورين فيحكم على المولي بالايلاء.

(5) أي إدعى عدم إرادة الايلاء من اللفظين المذكورين قبل منه.