الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص151
بطريق أولى فلا ينافيه (1) خروجها عن الماهية المجاب بها.
نعم يستفاد منه (2) أنه لا يقع بمثل المباضعة، والملامسة والمباشرة التي يعبر بها عنه (3) كثيرا وإن قصده (4)، لاشتهار اشتراكها (5)، خلافا لجماعة حيث حكموا بوقوعه بها (6).
(1) مرجع الضمير (الجماع).
ومقصوده رحمه الله: إن غير الجماع من الألفاظ الصريحة في الجماع لا ينافي دخولها في حكم الجماع خروجها عن جواب (الإمام) عليه السلام في السؤال عن ماهية الايلاء.
(2) مرجع الضمير (جواب الإمام).
والفاعل في لا يقع (الايلاء) أييستفاد من (جواب الإمام) عليه السلام في السؤال عن ماهية الايلاء: أن الايلاء لا يقع بمثل المباضعة والملامسة والمباشرة في قول المولي: والله لا باضعتك، ولا لامستك، ولا باشرتك وإن كان يعبر عن الجماع بهذه الألفاظ كثيرا.
(3) مرجع الضمير (الجماع) وفي بها (الألفاظ) المذكورة من المباضعة والملامسة والمباشرة.
والمعنى كما عرفت في الهامش رقم 2.
(4) أي وإن قصد الجماع بهذه الألفاظ المشار إليها عند الهامش رقم 3 بل لا بد في وقوع الايلاء من لفظ الجماع أو ما هو صريح فيه.
(5) مرجع الضمير الألفاظ المذكورة من المباضعة والملامسة والمباشرة.
واللام في لاشتهار اشتراكها تعليل لعدم وقوع الايلاء بهذه الألفاظ وإن قصد بها الجماع، لاشتهار أن هذه الألفاظ مشتركة بين الجماع وغيره.
(6) أي بوقوع الايلاء بهذه الألفاظ المذكورة وإن كانت مشتركة بين الجماع وغيره.