پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص141

تكفير)، لرواية (1) بريد العجلي وغيره (2)، ولصيرورته (3) بذلك (4) كالأجنبي، واستباحة الوطء (5) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم، وروي (6) أن ذلك (7) لا يسقطها، وحملت (8) على الاستحباب، ولو راجع في الرجعية عاد التحريم (9) قطعا.

(وكذا (10) لو ظاهر من أمة) هي زوجته (ثم اشتراها) من مولاها، لاستباحتها حينئذ (11) بالملك، وبطلان حكم العقد كما بطل حكم السابق (12) في السابق (13) وكذا

(1) الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 2.

وفي (جامع الرواة) أيضا (بريد).

والحديث مروي عن الكناسيأي عن بريد الكناسي، لا العجلي.

(2) نفس المصدر الأحاديث.

(3) أي الرجل.

(4) أي بعد انقضاء العدة.

(5) أي بعد انقضاء العدة، والعقد الجديد عليها.

(6) الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 9.

(7) أي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه إذا عزم على الوطي.

(8) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6.

(9) أي تحريم الوطي قبل الكفارة.

(10) أي وكذا تسقط الكفارة.

(11) أي بعد أن اشتراها.

(12) أي العقد السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة، ويأتي حكم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد.

(13) أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته باينا، أو رجعيا وانقضت عدتها.