پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص139

يظهر جواب ما احتج به الشيخ على تحريم الجميع (1) استنادا إلى إطلاق المسيس (2).

وأما الاستناد إلى تنزيلها (3) منزلة المحرمة مؤبدا فهو مصادرة.

هذا (4) كله إذا كان الظهار مطلقا، أما لو كان مشروطا (5) لم يحرم حتى يقع الشرط، سواء كان الشرط الوطء أم غيره.

ثم إن كان هو (6) الوطء تحقق بالنزع فتحرم المعاودة قبلها (7) ولا تجب قبله (8) وإن طالت مدته على أصح القولين حملا على المتعارف (9).

(ولو وطء قبل التكفير عامدا) حيث يتحقق التحريم (10) (فكفارتان)

(1) أي الجماع وغيره.

(2) في قوله تعالى: (من قبل أن يتماسا) .

(3) أي استناد قول الشيخ في تنزيل المرأة المظاهرة منزلة الأم، أو الأخت أو البنت في كونهن محرمة مؤبدة حيث شبههن بهن مصادرة، لأنه محل النزاع فلا يصحكونه دليلا.

(4) أي ما قلناه في وجوب الكفارة قبل المسيس إذا كان الظهار مطلقا من دون تقييده بشرط كقوله: أنت علي كظهر أمي فإنه تجب الكفارة قبل الوطي بمعنى أنها محللة للوطي.

(5) كما لو قال أنت علي كظهر أمي لو فعلت كذا مثلا، فإنه حينئذ لا تجب الكفارة قبل الوطي ما لم يتحقق الشرط.

(6) أي كان الشرط هو الوطأ تحقق الشرط بالاخراج.

(7) أي قبل الكفارة.

(8) أي لا تجب الكفارة قبل النزع وإن طالت مدة الادخال.

(9) وهو عدم تمامية الوطي إلا بالاخراج.

(10) بأن كان الظهار مطلقا، أو مشروطا تحقق شرطه.