الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص136
كان فبناء الحكم (1) على اشتراط الدخول غير واضح (2)، والقول بأنه إنما يشترط حيث يمكن (3) تحكم، ومثله (4) حكمهم بوقوعه من الخصي والمجبوب حيث يمتنع الوطء منهما.
(وتجب الكفارة بالعودوهي) أنث الضمير لتوسطه بين مذكر ومؤنث أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة (5)، أي المراد من العود (إرادة الوطء) لا بمعنى وجوبها (6) مستقرا بإرادته، بل (بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر) فلو عزم (7) ولم يفعل ولم يكفر، ثم بدا له في
(1) وهو وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء.
(2) أي لا يمكنه الافتاء بذلك.
(3) وفي الرتقاء والقرناء لا يمكن الدخول فلا يشترط.
(4) أي ومثل حكم الفقهاء بوقوع الظهار بالرتقاء والقرناء حكمهم بوقوعهمن الخصي.
والمجبوب.
والإشكال هو أن من يفتي باشتراط الدخول لا يصح له الافتاء بوقوع الظهار من هؤلاء.
(5) وهي أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى كقوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) ولم بقل: هذه وكقوله تعالى: (فذانك برهانان) حيث لم يقل عز من قائل فتانك مع أن المرجع وهي اليد والعصىي مؤنثان.
(6) أي الكفارة.
(7) أي على الوطي