پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص133

في عموم ” والذين يظاهرون من نسائهم ” (1) كدخولها (2) في قوله تعالى: ” وأمهات نسائكم ” (3) فحرمت أم الموطوءة بالملك، ولصحيحة (4) محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال: نعم.

وهي تشمل الموطوءة بالملك، والزوجية وذهب جماعة إلى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطلاق، لأن المفهوم من النساء الزوجة، ولورود السبب فيها (5)، ولرواية (6) حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام فيمن يظاهر أمته.

قال: ” يأتيها وليس عليه شئ “، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا وهو لا يقع بها، وللأصل (7).

ويضعف (8) بمنع الحمل على الزوجة وقد سلف (9)، والسبب (10) لا يخصص، وقد حقق في الأصول، والرواية (11) ضعيفة

(1) المجادلة: الآية 3.

(2) أي كدخول المملوكة.

(3) النساء: الآية 27.

(4) الوسائل كتاب الظهار باب 11 من أبواب الظهار الحديث 2.

(5) أي ولأن نزول الآية الكريمة كان في الزوجة.

(6) نفس المصدر السابق في الهامش رقم 4 الحديث 6.

(7) أي ولبرائة ذمته من الكفارة، أو استصحاب حلية الوطي.

(8) أي يضعف هذا الاستدلال.

(9) في قول (الشارح) لعموم (والذين يظاهرون من نسائهم) .

(10) وهو نزول الآية في الزوجة لا يخصص الظهار بالزوجات الدائميات، لأن المورد لا يخصص الوارد.

(11) المشار إليها في الهامش رقم 6.