الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص129
أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وجبت عليه الكفارة حين يحنث (1) ” وقريب منها (2) صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عنه (3) عليه السلام فخرج الشرط عن المنع بهما (4) وبقيغيره (5) على أصل المنع.
وأما أخبار المنع من التعليق مطلقا (6) فضعيفة جدا، لا تعارض الصحيح (7) مع إمكان حملها (8) على اختلال بعض الشروط غير الصيغة كسماع الشاهدين فإنه (9) لو لم يكن ظاهرا لوجب، جمعا بينهما (10)
(1) نفس المصدر في ص 124 الهامش رقم 8 الحديث 7.
(2) أي من هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 1.
(3) أي عن (الإمام الصادق).
راجع الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 1.
(4) أي بهاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم 1 – 2.
(5) أي تعليق الظهار على الصفة باق على أصل المنع وهو (عموم المنع).
(6) سواء كان الظهار معلقا على الشرط أم على الصفة.
راجع الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 4 – 3 – 8 – 12 (7) وهما صحيحة حريز وصحيحة عبد الرحمان المشار إليهما في الهامش رقم 1 – 2.
(8) أي حمل هذه الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم 6.
(9) أي هذا الحمل لو لم يكن ظاهرا لوجب: أي وجب الحمل وإن لم يكن له ظهور.
(10) أي جمعا بين الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم 6 الدالة على منع وقوع الظهار مطلقا معلقا مع الشرط، أو الصفة، وبين الصحيحتين =