الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص127
وقيل: يقع بجميع ذلك (1) استنادا إلى رواية ضعيفة (2)، ولو علقه (3) بما يشمل الظهر كالبدن والجسم (4) فالوجهان (5)، وأولى (6) بالوقوع (ولا التشبيه بالأب) وإن عين ظهره، (أو الأجنبية) وإن شاركا في التحريم، (أو أخت الزوجة)، لأن تحريمها غير مؤبد، ويفهم من تخصيصها بالذكر من بين المحرمات بالمصاهرة الميل إلى التحريم بهن (7) وإلا (8) لكان التمثيل بمن حرم منهن مؤبدا (9) أولى.
(أو مظاهرتها (10) منه)، لأصالة عدم التحريم في ذلك كله،
(1) أي بالبطن، واليد، والرجل، والفرج.
(2) وهي رواية سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامراته: أنت علي كشعر أمي، أو ككفها، أو كبطنها، أو كرجلها قال عليه السلامما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار الوسائل كتاب الظهار باب 9 من أبواب الظهار الحديث 2.
(3) أي لو علق الزوج الظهار.
(4) بأن قال: أنت علي كبدن أمي، أو جسم أمي.
حيث إن البدن والجسم يشتملان على الظهر.
(5) وهما: عدم الوقوع، لأصالة الاباحة، وعدم التحريم بشئ من الأقوال إلا ما أخرجه الدليل.
والوقوع استنادا إلى الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش رقم 2.
(6) أي هنا.
(7) أي ميل المصنف بالتحريم بالمصاهرة.
(8) أي وإن لم يكن المصنف مائلا إلى التحريم بالمصاهرة.
(9) كأم الزوجة وبنتها.
(10) أي لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من الزوج في قولها: أنت علي كظهر =