پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص126

فقد قيل: بوقوعه (1) بالتشبيه بهن، للاشتراك في العلة وهي التحريم المؤبد (2)، ولعموم قوله عليه السلام من كل ذي محرم (3)، ولا ينافيه قوله عليه السلام بعد بذلك ” من أم، أو أخت أو عمة “، لأن ذكرهن للمثال، لا للحصر إذ المحرم النسبي أيضا غير منحصر فيهن.

ولم يقل أحد باختصاص الحكم (4) بالثلاثة لكن المشهور عدم وقوعه متعلقا بهن (5).

(ولا اعتبار بغير لفظ الظهر) من أجزاء البدن كقوله: أنت علي كبطن أمي، أو يدها، أو رجلها، أو فرجها، لأصالة الاباحة، وعدم التحريم بشئ من الأقوال، إلا ما أخرجه الدليل، ولدلالة الآية (6)، والرواية (7) على الظهر، ولأنه (8) مشتق منه فلا يصدق بدونه.

(1) أي بوقوع الظهار بأم الزوجة وبنتها وهي الربيبة، وجدة الزوجة مثلا (2) فكما أن أم المظاهر وأخته وخالته وعمته محرمات مؤبدة، كذلك أم الزوجة وبنتها مع الدخول بالزوجة محرمات مؤبدة.

(3) في صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 118 من أن (كل من ألفاظ العموم) يشمل كل ذي محرم.

(4) وهو التحريم بالظهار.

(5) أي بالمصاهرات.

(6) في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم) المجادلة: الآية 3 حيث إنها دالة على الظهر.

(7) وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 118 وصحيحة جميلابن دراج المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 118 حيث إنهما دالتان على الظهر.

(8) أي الظهار مشتق من الظهر فلا بد من وقوعه بهذه اللفظة دون الأعضاء الآخر.