الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص125
الرضاع، أو بسببه (1) ما يحرم لأجل النسب، أو بسببه، والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت بسبب الرضاع كذلك (2) وحينئذ (3) فيندفع ما قيل: من أن الظهار سببه (4) التشبيه بالنسب، لا نفس النسب، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه، لما (5) قد عرفت من الملازمة (6)، ويمكن أن ينبه بالأشهر (7) على ثالث (8) وهو اختصاص التشبيه بمن ذكر وهو محرمات النسب والرضاع، دون غيرهن، لتخرج المحرمات مؤبدا بالمصاهرة
(1) بناء على أن (من سببية).
(2) أي في الجملة، سواء كان التحريم في الأم الرضاعي فقط أم في كل ذات محرم رضاعية.
(3) أي وحين أن قلنا: إن لفظ (كل) في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 120 من ألفاظ العموم، وأن (من) في قوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 120.
تعليلية، أو سببية لما يورده القائل في قوله.
(4) أي سبب تحريم الزوجة في الظهار التشبيه بالنسب في قوله: كظهر أمي أو أختي، لا نفس النسب أي لا إذا قال: أنت أختي، أو أمي.
فإن هذا لا يكون موجبا لتحريم الزوجة.
(5) رد من الشارح رحمه الله على (ما قيل).
(6) في قول (الشارح) (والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت في الرضاع كذلك) أي إجماعا.
(7) في قول (المصنف): ولو من الرضاع على الأشهر.
(8) أي على قول ثالث.