الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص122
أو الخطاب، لأنه عليه السلام أجاب بالتحريم (1)، ولعل السائل استفاد مقصوده منه (2) إذ ليس في السؤال ما يدل على موضع حاجته (3).
ومستند عمومه في الثاني (4) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (5) “، وقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة: ” هو من كل ذي محرم من أم، أو أخت، أو عمة، أو خالة ” الحديث، وكل (6) من ألفاظ العموم يشمل المحرمة رضاعا.
ومن (7)
(1) أي بتحريم هذه الجملات بالحرمة التكليفية، لا بالحرمة الوضعية.
(2) أي ولعل السائل استفاد مقصوده وهي الحرمة التكليفية من جواب (الإمام عليه السلام).
(3) أي ليس في سؤال السائل ما يدل على أن مقصوده من السؤال الحكمان الوضعي – والتكليفي.
(4) وهو تعميم الحكم إلى المحرمات الرضاعية من دون اختصاصه بالنسبيات.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاعالحديث 1.
(6) أي ولفظ (كل) في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 120 بقوله عليه السلام: (هو من كل ذي محرم).
(7) أي (من) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يحرم من الرضاع) سببية أي التحريم يحصل بسبب كل محرم، سواء كان نسبيا أم رضاعيا.