الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص121
الدالتان عليه (1) صريحا، ولا شاهد للتخصيص بالأم النسبية في قوله تعالى: ” ما هن أمهاتهم “، لأنه لا ينفي غير الأم (2)، ونحن نثبت غيرها بالأخبار الصحيحة (3)، لا بالآية (4) ولا في صحيحة (5) سيف التمار عن الصادق عليه السلام قال: قلت له الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي، أو عمتي، أو خالتي قال: فقال: ” إنما ذكر الله تعالى الأمهات وإن هذا لحرام (6) “، لأن عدم ذكره (7) لغيرهنلا يدل على الاختصاص، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، =
راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الظهار ص 234 الباب الأول الحديث 1 – 2.
(1) أي على عموم حكم الظهار بحيث يشمل جميع المحارم النسبية.
كما عرفت في الهامش رقم 1 ص 119 مفصلا.
(2) أي الآية لا تنفي الحكم عن غير الأم.
(3) المراد منها الصحيحتان المشار إليهما في الهامش رقم 1 ص 120.
(4) المشار إليها في الهامش 1 ص 118.
(5) راجع الوسائل كتاب الظهار باب 4 الحديث 3.
(6) هذه الجملة من قول الإمام عليه السلام أي جملة (كظهر عمتي أو أختي أو خالتي) تدل على الحرمة التكليفية، من دون دلالتها على الحرمة الوضعية بمعنى عدم ترتب الأثر على قول الرجل لو قال هكذا.
(7) أي عدم ذكر الله عزوجل غير الأمهات لا يدل على الاختصاص.