الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص113
إلى الأتباع، وربما كان به (1) قائل، لأن الشيخ نسب في كتابي (2) الحديث القول بلزوم اتباعها بالطلاق إلى المحصلين من أصحابنا، وهو يدل بمفهومه على مخالف منهم غير محصل.
والمحقق في النافع نسبه (3) إلى الشهرة وكيف كان فالعمل به (4) متعين.
وصيغتها (بارأتك) بالهمزة (على كذا) فأنت طالق.
ومنها (5) أن صيغتها لا تنحصر في لفظها، بل تقع بالكنايات الدالة عليها كفاسختك على كذا أو أبنتك، أو بتتك، لأن البينونة تحصل بالطلاق وهو صريح، بخلاف الخلع على القول المختار فيه (6).
وينبغيعلى القول بافتقاره (7) إلى الطلاق أن يكون كالمباراة.
(ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق) من كمال الزوج، وقصده، واختياره، وكون المرأة طاهرا (8) طهرا لم يقاربها فيه بجماع
(1) أي بعدم احتياج المباراة إلى اتباعها بالطلاق.
(2) وهما: (التهذيب.
والاستبصار).
(3) أي القول باتباع المباراة بالطلاق.
(4) أي بالاتباع.
(5) أي ومن الفروق بين الخلع والمباراة.
(6) وهو (عدم وجوب اتباع الخلع بالطلاق).
(7) أي وعلى القول الآخر بافتقار الخلع إلى الطلاق لا ينحصر الخلع بلفظ خلعت، أو خالعت، بل يقع بكل لفظ فيكون كالمباراة في وقوعها بكل لفظ (8) هذه الصفة اسم فاعل.
والمراد منه كون المرأة متلبسة بالطهر الذي يقع بين الحيضتين.
وهذا التلبس من مختصات المرأة، ولهذا استغنت الصفة عن علامة التأنيث.