پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص111

فكانت اليمين عليها.

وقال ابن البراج: عليه اليمين، لأن الأصل في مال الخلع أن يكون في ذمتها فإذا إدعت كونه في ذمة غيرها لم تسمع، لأصالة عدم انتقالها عن ذمتها.

وعلى الأول (1) لا عوض عليها، ولا على زيد، إلا باعترافه (2)، وتبين (3) منه بمقتضى دعواه (4).

ومثله (5) ما لو قالت: بل خالعك فلان والعوض عليه، لرجوعه (6) إلى إنكارها الخلع من قبلها، أما لو قالت: خالعتك على ألف ضمنها فلان عني، أو دفعتها، أو أبرأتني، ونحو ذلك (7) فعليها المال مع عدم البينة.

(والمباراة (8)) وأصلها المفارقة، قال الجوهري: تقول: بارأت شريكي إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته (9) (وهي كالخلع) في الشرائط

(1) وهو قبول قول المختلعة.

(2) أي بالاعتراف زيد في أن العوض في ذمتي ففي هذه الصورة يجب على زيد دفع العوض.

(3) من (بأن) بمعنى انفصل وانقطع: أي تنفصل المختلعة عن الزوج.

(4) أي دعوى الزوج (خلعتك).

(5) أي ومثل ادعاء الزوج – (لو قال: خلعتك على ألف في ذمتك فقالت: بل في ذمة زيد – في تقديم قولها) كذلك هنا يقدم قولها وتحلف.

(6) أي لرجوع هذا المدعى.

(7) مثل أعطيتها.

(8) مصدر باب المفاعلة من بارأ يبارئ مبارأة يقال: بارأ الرجل امرأته إذا فارقها.

(9) أي إذا فارقها.