الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص110
وللقول بالتحالف هنا (1) وجه كالسابق (2).
ولو كان اختلافهما في أصل الارادة (3) مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما: أردنا جنسا معينا، وقال الآخر: إنا لم نرد، بل أطلقنا رجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد (4).
ومقتضى القاعدة تقديم مدعيها (5) منهما مع يمينه (6).
ويحتمل تقديم منكرها والبطلان (7)، لأصالة عدمها (8).
وهو ظاهر القواعد (9)، وتقديم (10) قول المرأة، لرجوع النزاع إلى إرادتهاكما هو ظاهر التحرير.
وفيه ما ذكر.
(ولو قال: خلعتك على ألف في ذمتك فقالت: بل في ذمة زيد حلف على الأقوى)، لأنه مدع وهي منكرة، لثبوت شئ في ذمتها =
في الجنس في تقديم قول الزوجة.
(1) أي في الاختلاف في الارادة.
(2) وهو الاختلاف في الجنس مع اتفاقهما في القدر.
(3) بأن اختلفا في أن الجنس أريد أم لم يرد.
(4) من جانب الذي يقول: إنا لم نرد، بل أطلقنا.
والصحة من جانب الذي يدعي الارادة.
(5) أي مدعي الصحة، أو مدعي الارادة التي تؤل إلى الصحة.
(6) أي مع يمين مدعي الارادة.
(7) أي وبطلان الخلع.
(8) أي أصالة عدم الارادة فيترتب على هذا الأصل بطلان الخلع.
(9) أي قواعد (العلامة) قدس الله نفسه.
(10) بالرفع عطفا على قوله: ويحتمل تقديم أي ويحتمل تقديم قول المرأة.