پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص109

عليها (1) بأن اتفقا على ذكر القدر وعدم ذكر الجنس لفظا، وعلى إرادة جنس معين لكن اختلفا في الجنس المراد (2).

وإنما كان القول قولها فيها (3)، لأن الاختلاف في إرادتها ولا يطلععليها إلا من قبلها فيقدم قولها فيها (4).

ويشكل (5) بأن المعتبر إرادتهما معا للجنس المعين، ولا تكفي إرادتها خاصة، وإرادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله (6).

ولو علل (7) بأن الارادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين كان الاختلاف فيها اختلافا في الجنس المعين فتقديم قولها من هذه الحيثية لا من جهة تخصيص الارادة.

وقال الشيخ: يبطل الخلع هنا (8) مع موافقته (9) على السابق.

(1) أي على الارادة بأن الجنس كان مرادا.

(2) كما مثلنا في الهامش رقم 10 ص 108 فراجع.

(3) أي في الارادة.

(4) أي في الارادة.

(5) أي ويشكل هذا التعليل الذي ذكروه في تقديم قولها في الارادة: أي أردت كذا، بل المعتبر إرادتهما معا في الجنس.

فكيف يقدم قولها ويترك قوله.

(6) أي من قبل كل واحد منهما.

(7) خلاصة هذا التعليل: أن الاختلاف في الارادة راجع إلى الاختلاف في الجنس.

وقد سبق أن الاختلاف إذا كان في الجنس فالقول قول الزوجة، فهنا يقدم قولها، لأن مآل الاختلاف في الارادة إلى الاختلاف في الجنس، وليس لأجل اختلاف الارادة حتى يرد هذا الاشكال ويقال: إن إرادتهما معا معتبرة.

(8) أي في الاختلاف في الارادة.

(9) أي مع موافقة (الشيخ) قدس الله نفسه على السابق وهو الاختلاف =