الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص108
لا يستحقه.
وينبغي جواز أخذه مقاصة، لا أصلا (1).
ويحتمل تحالفهما لأن كلا منهما منكر لما يدعيه صاحبه وهي (2) قاعدة التحالف، وحينئذ (3) فيسقط ما تداعياه بالفسخ (4) أو الانفساخ (5)، ويثبت مهر المثل (6)، إلا أن أصحابنا اعرضوا عن هذا الاحتمال (7) رأسا، ومخالفونا (8) جزموا به (9) (أو الارادة (10)) مع اتفاقهما
(1) أي لا استحقاقا.
(2) مرجع الضمير (لأن كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر).
والتأنيث باعتبار الخبر بناء على القاعدة المشهورة (من أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى).
(3) أي حين التحالف.
(4) أي بفسخ كل منهما ما ادعاه هو ويرفع اليد عنه بدون اليمين.
والفسخ نتيجة عدم الحلف.
(5) هذا نتيجة التحالف.
بيان ذلك: أنه يمكن للمتنازعين أن يتصالحا في الخارج في هذا المقام من دون حلف بأن يتراضيا على أن يفسخ كل واحد ما يدعيه هو ويرجعا إلى بذل ثالث.
أو يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر فينفسخ بحلف الزوج ما تدعيه الزوجة، وبحلف الزوجة ما يدعيه الزوج.
(6) بعد الفسخ، أو الانفساخ.
(7) وهو إحتمال التحالف.
(8) من بقية المذاهب.
(9) أي بالتحالف في هذا المقام.
(10) أي لو اختلف الزوج والزوجة في الارادة بأن قال الزوج: أردت الدنانير العراقية: وقالت الزوجة: أردت الدنانير الأردنية.