الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص107
مشروط بتقدم رجوعها فلا يكون (1) شرطا فيه، وإلا (2) دار.
والاضرار حصل باختياره حيث أقدم على ذلك (3) مع أن له طريقا إلى الرجعة في الأوقات المحتملة (4) إلى آخر جزء من العدة (5).
أي قدر الفدية (حلفت) لأصالة عدم زيادتها عما تعترف به منها، (وكذا) يقدم قولها مع اليمين (لو تنازعا في الجنس) مع اتفاقهما (6) على القدر بأن اتفقا على أنها مائة لكن إدعى أنها دنانير وادعت أنها دراهم، لأصالة عدم استحقاق ما يدعيه، ولأنه مدع فعليه البينة فتحلف (7) يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه، واثباتما تدعيه (8) فينتفي مدعاه، وليس له أخذ ما تدعيه، لاعترافه بأنه
(1) أي فلا يكون جواز رجوع الزوج شرطا في جواز رجوع الزوجة.
(2) أي إن كان جواز رجوع الزوج شرطا في جواز رجوع الزوجة، لزم الدور.
بيان الدور: إن جواز رجوعه متوقف على تقدم رجوعها في البذل، وجواز رجوعها متوقف على جواز رجوعه، فيلزم الدور.
(3) أي على هذا الاضرار.
(4) أي للزوج طريق للرجوع في الأوقات المحتملة لرجوع الزوجة حتى إذا صادف رجوع الزوجة في الواقع ونفس الأمر لا يتضرر ولا يسقط حقه.
(5) أي من عدة الزوجة المختلعة.
(6) أي الزوج والزوجة.
(7) أي الزوجة.
(8) بأن تقول: والله إن الذي بذلته كانت دراهم لا دنانير.