الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص106
ولا يخفى أن هذين (1) مصادرة على المطلوب.
لكن المشهور المنع (2).
والوجهان (3) آتيان فيما لو رجعت ولمايعلم حتى خرجت العدة حيث (4) يمكنه الرجوع لو علم.
من (5) إطلاق الاذن لها في الرجوع، ولزوم (6) الاضرار به.
والأقوى الجواز (7) هنا، للاطلاق (8)، ولأن جواز رجوعه (9)
(1) وهما: أن جواز رجوعها مشروط بإمكان رجوع الزوج وشرطية إمكان رجوع الزوج أول الكلام.
وأن رجوعها بالبذل موجب لصيرورة طلاقها رجعيا، هذا أول الكلام إذ الطلاق يصير برجوعها في البذل رجعيا إذا أمكن.
ولهذا صار الوجهان مصادرة (2) أي المنع من رجوعها بالبذل في العدة.
(3) وهما: جواز الرجوع لها في العدة من حيث لا يعلم الزوج.
وعدم جواز الرجوع لها.
(4) أي في كل وقت وفي كل مكان.
(5) دليل لجواز رجوعها وإن لم يعلم الزوج حتى خرجت العدة.
(6) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة)، أي ومن لزوم الضرر على الزوج برجوعها، فهو دليل لعدم جواز رجوع الزوجة فيما بذلته في العدة، إذالم يعلم الزوج برجوعها، حتى خرجت العدة.
(7) أي جواز رجوع الزوجة في البذل في العدة، وإن لم يعلم الزوج برجوعها حتى خرجت العدة.
(8) أي لإطلاق جواز الرجوع.
(9) أي جواز رجوع الزوج.