پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص104

(وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج) قبل رجوعها في البذل (وللزوجة الرجوع في البذل ما دامت في العدة) إن كانت ذات عدة، فلو خرجت عدتها، أو لم يكن لها عدة كغير المدخول بها، والصغيرة، واليائسة فلا رجوع لها مطلقا (1) (فإذا رجعت) هي حيث يجوز لها الرجوع (2) صار الطلاق رجعيا (3) يترتب عليه أحكامه من النفقة، وتحريم الأخت والرابعة (4) (ورجع هو إن شاء) ما دامت العدة باقية ولم يمنع من رجوعه مانع كما (5) لو تزوج باختها، أو رابعة (6) قبل رجوعها إن جوزناه (7).

نعم لو طلقها (8) بائنا في العدة جاز له الرجوع حينئذ فيها (9)، لزوال المانع، ولو كان الطلاق (10) بائنا مع وجود العدة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها في العدة وجهان.

من (11) إطلاق الاذن فيه (12)

(1) أي أصلا وأبدا.

(2) كما لو كانت في العدة.

(3) ويجب على الزوج ارجاع ما أخذه منها وإن لم يرجع.

(4) بالجر عطفا مع مدخول (من الجارة) أي ومن تحريم الرابعة عليه.

(5) مثال للمانع إذ التزوج باختها يمنع من رجوعه إليها.

(6) أي كما لو تزوج بالرابعة فإنه يمنع أيضا من رجوعه إليها.

(7) أي جوزنا تزوجه باختها، أو بالرابعة قبل رجوعها بالبذل.

(8) أي الأخت أو الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة المختلعة.

(9) أي في العدة.

(10) أي هذا الطلاق.

(11) دليل لجواز الرجوع في العدة الباينة.

(12) أي في الرجوع.