الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص102
إذ لا منافاة بينهما (1) والأصل عدم النسخ، وعلى الأول (2) هل يتقيد جواز العضل ببذل ما وصل إليها منه من مهر، وغيره (3) فلا يجوز الزيادة عليه أم لا يتقيد (4) إلا برضاه، اختار المصنف الأول (5) حذرا من الضرر العظيم، واستنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله لجميلة بنت عبد الله بن أبي لما كرهت زوجها ثابت بن قيس وقال لها: أتردين عليه حديقته قالت: نعم وأزيده لا حديقته فقط (6).
ووجه الثاني (7) إطلاق الاستثناء (8) الشامل للزائد، وعد الأصحاب
(1) أي بين وجوب الحد، والفدية.
(2) وهو جواز عضل الزوج زوجته لتضطر إلى البذل.
(3) من الهدايا.
(4) أي جواز العضل لا يتقيد بما وصل إلى الزوجة من المهر، وغيره من الهدايا.
(5) وهو عدم جواز زيادة العضل ليحصل على أزيد مما دفعه إليها من المهروغيره من الهدايا.
(6) صحيح البخاري ج 7 طبعة مشكول كتاب الطلاق باب الخلع الحديث 3 ص 60.
الجامع الصحيح ج 3 كتاب الطلاق باب 10 ما جاء في الخلع الحديث 1185 ص 491.
(7) وهو جواز زيادة العضل حتى يحصل على أزيد مما أعطاها من المهر، وغيره من الهدايا.
(8) في قوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) حيث إن الاستثناء من النهي في قوله تعالى: (فلا تعضلوهن) مطلق لم يتقيد بحد معين من العوض.