پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص101

من غير أن يفارقها (لتفتدي نفسها) لقوله تعالى: ” ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ” (1) والاستثناء من النهي إباحة، ولأنها إذا زنت لم يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه، فلا تقيم حدود الله تعالى في حقه فتدخل في قوله تعالى: ” فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (2) “.

وقيل: لا يصح ذلك (3) ولا يستبيح (4) المبذول مع العضل، لأنه في معنى الاكراه، ولقوله تعالى: ” فإن طبن لكم عن شئ منهنفسا فكلوه هنيئا مريئا ” (5).

والمشروط (6) عدم عند عدم شرطه (7) وقيل: إن الآية الأولى (8) منسوخة بآية الحد (9) ولم يثبت (10)،

(1) النساء: الآية 19.

(2) البقرة: الآية 229.

(3) أي البذل المكره عليه.

(4) أي لا يستبيح الزوج ما بذلته الزوجة مع العضل.

(5) النساء: الآية 4.

(6) وهو فكلوه هنيئا مريئا.

(7) وهو طيب النفس.

(8) وهي المشار إليها في الهامش رقم 1.

(9) وهو قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور: الآية 2.

وجه النسخ أنه إذا وجب إجراء الحد عليها فلا مجال حينئذ للفدية.

(10) أي نسخ الآية الأولى بآية الحد.