الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص98
كسبها (وتبعت به بعد العتق) كما لو عاملها بإقراض وغيره (1) ولا إشكال هنا وإن علم (2) بالحال، لأن العوض صحيح متعلق بذمتها وإن امتنع قبضه حالا خصوصا مع علمه بالحكم (3) لقدومه عليه (4)، وثبوت العوض في الجملة (5)، بخلاف بذل العين حيث لا يصح، لخلو الخلع عن العوض، ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ بغير إذن (6).
(والمكاتبة المشروطة كالقن) فيتعلق البذل بما في يدها (7) مع الاذن وبذمتها مع عدمه إن كان مطلقا (8)، وإن كان (9) معينا ولم يجز المولى بطل (10)، وفي صحة الخلع (11)،
(1) كالبيع والاجارة.
(2) أي الزوج الخالع.
(3) وهو متابعة العوض بعد العتق.
(4) أي لإقدام الزوج الخالع على كون العوض لا يصل إليه إلا بعد عتقها.
(5) أي وإن كان العوض مؤجلا إلى وقت غير معلوم.
وفيه أنه لا يعلم هل يقع عليها العتق في المستقبل أم لا.
(6) أي وقف على إجازته.
(7) لعل تعلق البذل بما في يدها من باب إنصراف الاذن في البذل بما في يدها، ولولا الانصراف لما كان هنا فرق.
(8) أي إن كان بذل الأمة مطلقا غير معين في الخارج.
(9) أي عوض الخلع الذي تبذله الأمة.
(10) لأنه خلع بلا عوض.
(11) في الفرض الأخير وهو (تعيين الأمة العوض ولم يجز المولى) أي لو قلنا بصحة مثل هذا الخلع فهل اللازم المثل، أو القيمة.