الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص92
صاحب المعوض كالبيع (1)، ولأنه (2) تعالى أضاف الفدية إليها في قوله: ” فلا جناح عليهما فيما افتدت به (3) ” وبذل (4) الوكيل والضامن بإذنها كبذلها فيبقى المتبرع على أصل المنع، ولأصالة (5) بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل، ولو قلنا بمفهوم الخطاب (6) فالمنع أوضح وحينئذ (7) فلا يملك الزوج البذل، ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به، فإن أتبع به كان رجعيا.
(1) تنظير لما افاده الشارح رحمه الله من عدم وقوع الخلع لو تبرع شخص عن الزوجة بالعوض بدلا عنها.
ببيان أن العوض في البيع يلزم من يستحق المبيع فلو تبرع شخص عن المشتري بالعوض وهو الثمن لا يلزمه ولا يقع البيع.
(2) دليل ثان لعدم صحة الخلع من المتبرع بالعوض عن الزوجة.
(3) البقرة: الآية 229.
(4) دفع وهم حاصل الوهم: إنه يجوز من الوكيل أو الضامن بذلالعوض عن الزوجة في الخلع فكما يجوز هناك يجوز في المتبرع.
فأجاب رحمه الله: أن البذل من الوكيل، أو الضامن كبذل نفس الزوجة لأنه وقع بإذنها.
ففرق بينهما وبين المتبرع.
(5) دليل آخر لعدم وقوع الخلع لو تبرع شخص في البذل عن الزوجة.
والمراد من الأصالة (الاستصحاب) أي استصحاب بقاء الزوجية لو وقع الخلع على نحو التبرع.
(6) أي بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) بمعنى (أنه يثبت الجناح لو افتدى بالعوض غير الزوجة).
(7) أي حين منعنا التبرع.