پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص84

والأشهر الأول (1)، ولو لم نوجب الحداد على الأمة فهي كالمطلقة (2) عملا بالعلة المنصوصة (3).

(1) وهو أن عدة المطلقة من حين الطلاق.

وعدة المتوفى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر إليها.

(2) من أن عدتها من حين موت زوجها.

(3) في الأخبار الواردة في هذا الباب.

راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الأحاديث.