پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص78

(إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا (1)) ليتحقق به (2) تمام التمكين كما يشترط ذلك (3) في وجوب الانفاق عليها قبل الطلاق، فلو منعها ليلا، أو نهارا، أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها ولا سكنى، لكن لا يحرم عليه (4) إمساكها نهارا للخدمة وإن توقفت عليه (5) النفقة، وإنما يجب عليه (6) إرسالها ليلا وكذا الحكم قبل الطلاق (7).

(ولا نفقة للبائن) طلاقها (إلا أن تكون حاملا) فتجب لها النفقة والسكنى حتى تضع لقوله تعالى: ” وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ” (8) ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل،

(1) ” ليلا ونهارا ” قيدان للارسال: أي لو أرسلها المولى في الليل والنهار إلى بيت زوجها فيجب نفقتها حينئذ.

(2) أي بهذا الارسال.

(3) أي الارسال ليلا ونهارا.

(4) أي لا يحرم على المولى إمساك الأمة واستفادة الخدمة منها نهارا.

وهذا دفع وهم حاصل الوهم: أن عدم نفقة الأمة على الزوج إذا أمسكها المولى إنما جاء لحرمة إمساك المولى لها.

فأجاب (الشارح): أنه يجوز للمولى إمساكها نهارا، وعدم وجوب النفقة ليس من هذه الجهة، بل من جهة عدم تمكين الأمة للزوج بسبب بقاءها عند المولى بعض الوقت.

(5) أي وإن توقفت النفقة على الذهاب.

(6) أي على المولى.

(7) أي وكذا لا يجب على المولى إرسالها نهارا ويجب إرسالها ليلا وتسقط النفقة عن الزوج لو أمسكها بعض الوقت.

(8) سورة الطلاق: الآية 6.