پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص77

نعم يجوز الرد (1) فإن استمرت عليها (2) وإلا أخرجت وهكذا (3).

واعلم أن تفسير الفاحشة في العبارة (4) بالأول هو ظاهر الآية.

ومدلولها (5) لغة ما هو أعم منه، وأما الثاني (6) ففيه روايتان (7) مرسلتان والآية (8) غير ظاهرة فيه، لكنه مشهور بين الأصحاب، وتردد في المختلف لما ذكرناه (9) وله وجه.

(ويجب الانفاق) في العدة (الرجعية على الأمة) كما يجب على الحرة

(1) أي بعد التوبة.

(2) فبها ونعمت.

(3) أي وهكذا إذا آذت تخرج، وإذا تابت ترجع وإن وقع الايذاء والتوبة مرارا.

(4) أي في عبارة (المصنف) بالأول وهو وجوب الحد.

(5) الواو حالية.

ومرجع الضمير في مدلولها (الفاحشة): أي والحال أن مدلول الفاحشة لغة أعم من تفسير المصنف (بما يوجب الحد) الذي هو المعنى الخاص لها.

وهذا اعتذار من الشارح عن المصنف – رحمهما الله – فيما ذهب إليه.

(6) وهو إيذاء الزوجة أهل الزوج بالقول أو الفعل.

(7) الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379 ج 6 ص 97 الحديث الأول والثاني.

التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 131 – 132 الحديث 54 – 55.

(8) هذا رد من الشارح على المصنف فيما ذهب إليه من تفسيره الفاحشة بما يوجب الحد لظاهر الآية.

(9) وهو عدم ظهور الآية الكريمة فيما ذهب إليه (المصنف) رحمه الله.