الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص76
الرجوع، وعدم (1) الضرورة إلى عدمه.
(و) كما يحرم عليها الخروج (يحرم عليه (2) الاخراج)، لتعلق النهي بهما في الآية (3) (إلا أن تأتي بفاحشة) مبينة (يجب بها الحد، أو تؤذي أهله) بالقول، أو الفعل فتخرج في الأول (4) لاقامته ثم ترد إليه (5) عاجلا وفي الثاني (6) تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها من غير عود إن لم تتب، وإلا (7) فوجهان أجودهما جواز إبقائها في الثاني (8) للاذن في الاخراج معها (9) مطلقا، ولعدم الوثوق بتوبتها، لنقصان عقلها ودينها.
عليه العود إلى منزلها.
(1) معنى العبارة: أن هذه الأقوال التي ذكرت إنما تجري لو لم يكن هناك ضرورة إلى استمرار السفر.
وأما إذا كانت مضطرة إلى استمراره كالتداوي مثلا فلا يجب عليها العود.
(2) أي على الزوج.
(3) وهو قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) سورة الطلاق: الآية 1.
(4) وهو (وجوب الحد).
(5) أي إلى البيت.
(6) وهو إيذاء الزوجة المطلقة أهل الزوج بالقول، أو الفعل.
(7) أي وإن تابت فهل يجب إرجاعها إلى بيتها الذي طلقت فيه.
(8) أي في البيت الثاني.
(9) أي مع الأذية مطلقا، سواء تابت أم لم تتب.