پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص74

ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية البرية والبحرية، ولو اضطرت إليه لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأديها (1) بذلك، وإلا (2) خرجت بحسب الضرورة، ولا فرق في تحريم الخروج بين اتفاقهما عليه (3) وعدمه على الأقوى، لأن ذلك من حق الله تعالى وقد قال تعالى: ” لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ” (4) بخلاف زمن الزوجية فإن الحق لهما (5)، واستقرب (6) في التحرير جوازه (7) بإذنه وهو بعيد.

ولو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلا أن تكون في واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه (8)، ولو كانت في سفر مباح (9)، أو مندوب (10) ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها (11)

(1) أي مع قضاء الحاجة بالخروج ليلا.

(2) أي وإن لم تقض الحاجة في الليل.

(3) أي على الخروج وعدمه بمعنى أن الخروج محرم شرعا وإن رضي الزوج بالخروج.

(4) سورة الطلاق: الآية 1.

(5) فإن اتفقا على الخروج جاز لها الخروج، وإلا فلا.

(6) أي (العلامة) قدس الله نفسه.

(7) أي جواز الخروج.

(8) أي ابتداء الحج لو كانت في العدة.

(9) كالتنزه والاصطياف.

(10) كزيارة الرسول الاكرم، أو الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهوعليهم أجمعين، وكالحج المندوب.

(11) أي إن أمكن أدراك المطلقة العدة، أو جزء من زمن العدة وجب عليها الرجوع إلى المسكن الذي كانت تسكنه.