الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص72
(وزواله) (1) على (2) الناقل بأي وجه كان من وجوه الملك إن كان قد وطئ (بحيضة) واحدة (إن كانت تحيض، أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض).
والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلا ودبرا في المدة المذكورة، دون غيره من وجوه الاستمتاع، وقد تقدم (3) البحث في ذلك مستوفى، وما يسقط معه الاستبراء في باب البيع فلا حاجة إلى الاعادة في الافادة.
(1) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): أي ويجب الاستبراء بزوال الملك.
(2) على الناقل وعلى التملك متعلقان بقول (المصنف): ويجب الاستبراء أي ويجب الاستبراء على المتملك وعلى الناقل ببيع، أو هبة أو صلح.
(3) في (الجزء الثلث) من طبعتنا الجديدة كتاب البيع ص 315.